التنظيم القانوني لمراكز البحث العلمي الحكومية في العراق

التنظيم القانوني لمراكز البحث العلمي الحكومية في العراق

المدرس المساعد حسين خليل مطر

مركز دراسات البصرة والخليج العربي

نتيجة لما تمثله المراكز من دور عبر اهتماماتها الهادفة لدراسة الواقع بمختلف أبعاده المحلية والاقليمية والعالمية في مختلف المجالات، والتي تأكدت تأثيراتها، واستقرارها في المفاهيم التي تطال كافة أوجه النشاط والممارسات، فمن الضروري تسليط الضوء على الجانب القانوني للتعرف على آلية التنظيم القانوني لعمل مراكز البحث العلمي في الجامعات العراقية .

لكل نوع من أنواع مراكز البحث العلمي أداته التشريعية الخاصة به تُبين تشكيلاته واختصاصاته وكيفية إدارته، إذ يوجد نوعان رئيسيان من المراكز البحثية ألا وهما : ( مراكز البحث العلمي الحكومية ) و( مراكز البحث العلمي غير الحكومية)، ولكل من هذين النوعين تنظيم قانوني خاص به يختلف عن الآخر، وسنقتصر في هذا المقال على تبيان الآليات القانونية لعمل مراكز البحث العلمي الحكومية فقط، إذ يخضع هذا النوع من أنواع المراكز إلى آلية قانونية خاصة به، تتمثل هذه الآلية بنظام مراكز البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (1) لسنة (1995) و هيكل عمل الباحث رقم (148) لسنة (2002)، إذ بين هذا النظام الدور الذي يضطلع به المركز البحثي والمتمثلة بالأهداف التي أنشأ المركز من أجلها والتشكيلات التي يتكون منها مركز البحث العلمي الحكومي ومصادر تمويله :

أ/ مهام المركز :

بين هذا النظام الأهداف التي تُنشأ من أجلها المراكز البحثية الحكومية والتي صاغها المشرع على شكل مهام تسعى المراكز إلى تحقيقها، وهذه المهام تتمثل بما يلي:

  1. وضع الخطط والبرامج للدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في ضوء السياسة العامة للبحث العلمي التي تقرها هيئة البحث العلمي.
  2. إجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية والميدانية التي تتطلبها خطط التنمية والعمل على تطويرها وتقديم المقترحات بشأنها واستثمارها وتوفير المستلزمات البحثية للباحثين.
  3. توفير قواعد المعلومات ضمن اختصاص المركز من المكتبة التي تحوي الكتب والدوريات والمراجع والأفلام  ومكننة العمل الإداري فيها باستخدام أساليب الحفظ الحديثة .
  4. نشر البحوث العلمية وتعميمها على الجهات ذات العلاقة والتعاون معها على تطبيق النتائج،واصدار المطبوعات والدوريات والكتب والنشرات العلمية.
  5. الاسهام بتعميق الوعي العلمي عن طريق المحاضرات وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والدورات التدريبية على المستويات الوطنية والعربية والدولية والمشاركة فيها.
  6. تبادل الخبرة مع الخبراء والباحثين من داخل العراق وخارجه للاستفادة من خبرتهم وفق خطة المركز وأهدافه العلمية،بالإضافة إلى تحقيق وتوسيع التعاون العلمي مع المؤسسات العلمية الوطنية والعربية والدولية ذات العلاقة بأهداف المركز وإختصاصه.

على الرغم من تنوع وتعدد الخدمات التي تقدمها المراكز البحثية حسب تنوع وتخصص هذه المراكز ،ألا إن المهام التي أشرنا اليها آنفاً تُمثل جوهر عمل المراكز البحثية .

ب) تشكيلات المركز :

يتكون المركز من تشكيلات رئيسية ابتداءاً من مجلس المركز وصولاً إلى مدير المركز وانتهاءاً بالباحث الذي يُمثل القلب النابض للمراكز البحثية .

1/ (مجلس المركز) :-

يُدير المركز مجلس يرأسه مدير المركز ويضم في عضويته رؤساء الأقسام المتخصصة فيه واثنين من ذوي الإختصاص من خارج المركز في مجال نشاطه ويجوز إضافة عدد من الأعضاء ممثلين عن الجهات ذات العلاقة باقتراح من مدير المركز وبموافقة رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

وقد أسند النظام إلى مجلس المركز مجموعة من المهام العلمية والإدارية  نوجزها بالآتي :

  • اقتراح السياسة العامة للمركز في المجالات العلمية والمالية والإدارية ومتابعة تنفيذها.
  • إقتراح الخطة العلمية السنوية للبحوث وسبل تنفيذها في ضوء السياسة العامة للبحث العلمي المتخصص.
  • اقتراح برامج نقل التقنية الحديثة الى الميدان التطبيقي ومتابعة تنفيذها وتقويمها ،والسيطرة على إطلاق النتائج النوعية وتعميمها بما يضمن حسن استثمار هذه النتائج.
  • التعاقد مع الجهات الأخرى والأشخاص داخل العراق لإجراء البحث العلمي لمشكلة علمية معينة لقاء أجور يُحددها مجلس المركز والتعاقد مع الجهات العربية والأجنبية ذات العلاقة بعمله.
  • التوصية باستحداث أو إلغاء أو دمج التشكيلات العلمية والشعب الادارية واعداد  ملاكاتها السنوية بما ينسجم وتطوير عمل المركز.
  • مناقشة تقارير تقدم العمل التفصيلي واتخاذ الاجراءات المناسبة بصددها.
  • رفع التوصية الى رئيس الجامعة بالمصادقة على التقرير السنوي للمركز.
  • رفع التوصية إلى رئيس الجامعة بترقية الباحثين من أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في المركز.
  • المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والبيع والايجار لأموال الدولة المنقولة وغير المنقولة  .
  • التوصية بالمصادقة على الموازنة السنوية والملاك والحسابات الختامية.
  • اقتراح مشروعات التعليمات الخاصة بالمركز.

فضلاً عما سبق قد أشارت التعليمات الخاصة بهيكل عمل الباحث في مراكز البحث العلمي رقم (148) لسنة (2002) إلى صلاحية أخرى لمجلس المركز يُمكن إلحاقها بالصلاحيات الآنفة الذكر وهي لمجلس ادارة المركز تمديد المدد المقررة لانجاز البحث مدة لا تزيد على نصف المدة المقررة على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة.

2/ مدير المركز:

للمدير دور مهم في هذا التشكيل الجامعي لكونه الجهة التنفيذية والممثلة للمراكز، لذا يتعين أن يخضع موضوع إختيار المدير لآلية دقيقة من الناحيتين المهنية والعلمية، نظراً للصلاحيات الإدارية والعلمية التي أوكلها له هذا النظام والتي سيتم عرضها في النقاط الآتية : 

  • إدارة شؤون المركز من النواحي العلمية والمالية والإدارية.
  • تمثيل المركز أو تسمية مخول لتمثيله في الأنشطة داخل العراق وخارجه التي يتطلبها عمل المركز .
  • تنفيذ قرارات مجلس المركز .
  • التوصية باختيار العاملين في المركز .
  • الموافقة على نشر البحوث المنجزة.
  • إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وإعداد ملاكه وحساباته الختامية.
  • منح المكافآت التشجيعية للعاملين وفق الصلاحيات المحددة له .
  • الموافقة على اشتراك منتسبي المركز في الأنشطة المختلفة داخل العراق.
  • ترشيح منتسبي المركز للدراسات العليا داخل العراق وخارجه.
  • إقتراح استحداث أودمج أو إلغاء تشكيلات المركز.
  • التوصية بمنع الإجازات الدراسية داخل العراق وخارجه.
  • الموافقة على شراء واستيراد الوسائل المختبرية والمستلزمات الأخرى والمجلات والكتب وفقاً للتعليمات والضوابط السارية.

 

 

والجدير بالملاحظة ان لمدير المركز ذات الصلاحيات المخولة لعميد الكلية وذلك حسب ماورد في تعليمات هيكل عمل الباحث في مراكز البحث العلمي رقم (148) لسنة (2002).

3 / الأقسام العلمية :

تتألف المراكز من أقسام متخصصة ترتبط مباشرة بمدير المركز ويدير القسم المتخصص رئيساً يتمتع بالحقوق والإمتيازات التي يتمتع بها رئيس القسم العلمي في الجامعة، وتُحدد الأقسام العلمية للمركز بقرار من الوزير بناءاً على إقتراح من رئيس الجامعة.

4/ الباحث :

تتحدد مهام التدريسي الباحث في مركز البحث العلمي بما يلي وذلك حسب ما جاء في تعليمات هيكل عمل الباحث رقم (148) لسنة (2002) :-

  • إجراء البحوث والدراسات العلمية التي يُكلف بها المركز ضمن خططه العلمية والبحثية بصورة فردية أو ضمن فرق بحثية طبقاً لمتطلبات عمل المركز،وعلى التدريسي الباحث في المركز أن يُقدم بما لا يقل عن (3) بحوث ولا يزيد على (4) بحوث سنوياً حسب أهمية وتعقيد البحث العلمي، ويكون نصاب التدريسي الباحث مساوياً لنصاب عضو هيئة التدريس الموازي له في المرتبة العلمية أو المنصب الإداري .
  • تدريس طلبة الدراسات العليا والأولية والإشراف على الرسائل والأطاريح الجامعية.
  • تقديم الاستشارات العلمية والفنية الى دوائر الدولة والقطاعات العام والخاص والمختلط بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية والوزارات والجامعات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
  • المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية التي تُعقد داخل العراق وخارجه لتنشيط حركة البحث العلمي في المركز والتعريف بانجازاته العلمية.
  • الاسهام في برامج تطوير الملاكات الادارية والفنية من خلال دورات التعليم المستمر النظرية والتطبيقية في التخصصات العلمية المختلفة لتطوير قدراتهم وكفاءة إدائهم .
  • تأليف الكتب العلمية وترجمتها ونشر البحوث والدراسات في مجال تخصصه العلمي لتوظيف نتائجها في خدمة أهداف التنمية.
  • مالم يُكلف به من واجبات أخرى ذات علاقة بعمل المركز كعضوية اللجان الدائمة والمؤقتة.

ج / تمويل المراكز :

يُشكل الجانب المالي للمراكز البحثية موضوعاً في غاية الأهمية في تنميتها وتطويرها،فأي ضعف من هذه الناحية سيحول دون تحقيق هذه المراكز المهام المناطة بها.

وقد حدد النظام مصادر تمويلها  مما يلي :

  1. المبالغ المرصدة في الموازنة السنوية للجامعة.
  2. حصة المركز من الإيرادات المتأتية من الخدمات الاستشارية والتعليمية والدراسات والأبحاث التي يقوم بها المركز لصالح مؤسسات الدولة والقطاع العام والخاص والمختلط.
  3.  المنح والمساعدات المالية للمركز من داخل العراق وخارجه التي تُقرر الوزارة قبولها وفق القانون .
  4. أية مبالغ يُدعم بها المركز للقيام بفعاليات وأنشطة مشتركة أو خاصة به ترد نتيجة نشاط المركز.